الشيخ بشير النجفي

75

مصطفى ، الدين القيم

الأحوط كما تقدم . 9 - الشك بين الخمس والست وهو قائم فعليه هدم هذا القيام فيتحول شكه إلى الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ويعتبر إن ما في يده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ، إذا لم يكن قد اشتغل في القراءة أو التسبيحات وإن كان قد اشتغل فيها فالأحوط إن يأتي بسجدتي السهو ثلاث مرات . صلاة الاحتياط وهي صلاة من ركعة أو ركعتين مكملة للصلاة التي يحتمل فيها النقص تداركا له . واجبات صلاة الاحتياط : يعتبر فيها ما يعتبر في سائر الصلوات فلا بد من السائر والطهارة من الحدث والخبث والنية كما تعتبر فيها تكبيرة الإحرام ويجب فيها الاكتفاء بقراءة فاتحة الكتاب ثم الركوع والسجود والتشهد والتسليم إذا كانت ركعة واحدة وإن كانت ذات ركعتين فيضيف ركعة أخرى بفاتحة الكتاب ويتمها بتشهد وتسليم . ولا آذان فيها ولا إقامة . كما يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ولا يفصل بينهما بالمنافي فإذا فصل فالأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة . ولا تصح صلاة الاحتياط جماعة . فروع : 1 - إذا علم قبل الشروع في صلاة الاحتياط إن الصلاة التي صلاها كانت ناقصة فلا تكفي صلاة الاحتياط بل يجب إتمام تلك الصلاة بإضافة ركعة أو ركعتين ويأتي بسجدتي السهو بعد الفراغ . 2 - إذا علم بعد صلاة الاحتياط أنّ الصلاة التي صلاها ناقصة فلا تجب عليه إعادتها وتكون صلاة الاحتياط مكملة لذلك النقص . 3 - إذا علم بعد صلاة الاحتياط إن النقص في الصلاة أزيد مما كان يحتمله حين الشك فيجب عليه إعادة الصلاة . 4 - إذا تبين له نقصان الصلاة وهو في صلاة الاحتياط فعليه إن يرفع يده عن هذه الصلاة ويعيد صلاته . 5 - إذا شك في أنه صلى صلاة الاحتياط أم لا وهو يعلم بوجوبها فإن كان بعد الوقت